يذكر أن محاكمة هذه المجموعة قد بدأت في مارس/
2001 ، وعُقدت جميع جلسات محاكمتهم خلف أبواب موصدة في مجمع عسكري
يقع في جنوب طرابلس ولم يُسمح للمحامين الذين وكَّلتهم العائلات
بدراسة الملفات ولا بمقابلة موكليهم. وفي الجلسة الثانية التي
عُقدت في 29 إبريل/ 2001، مُنعوا من الدخول إلى قاعة المحكمة، وعين
القاضي كتبة من داخل مكتب المحاماة الشعبية
( قانون تجريم الحزبية ):
يحاكم المتهمون 152 بنص القانون رقم 71/1972م
المتعلق بتجريم الحزبية وقانون مجلس قيادة الثورة بشأن حماية
الثورة الصادر في 11/12/1969م . والذي تنص مادته الثانية على أن :
الحزبية خيانة لمبادئ ثورة الفاتح كما تنص المادة الثالثة للقانون
71 والمادة 206 من قانون العقوبات على أن "الإعدام" هو العقوبة
التي تُطبق على من يدعو "إلى إنشاء أي تجمع أو تنظيم أو يدعم مثل
هذا التنظيم أو ينتسب إليه ", وعززت بمقولات من الكتاب الأخضر (
الحزبية اجهاض للديمقراطية )، ( كل من تحزب خان)
كما ينص نفس القانون في مادته الرابعة بالسجن 10
سنوات لكل من يعلم بوجود حزب ولايقوم بتبليغ السلطات الأمنية عليه.
زيارات متقطعة ومتباعدة :
التقى المتهمون بأقربائهم للمرة الأولى ولفترة
وجيزة و في 29 إبريل/ 2001 خلال الجلسة الثانية للمحاكمة. وفيما
بعد رُفض طلبهم بالحصول على إذن بتلقي الزيارات في سجن أبو سليم في
طرابلس حتى أغسطس الماضي عندما سمح لهم بالزيارة من جديد بعد زيارة
للمندوبة الليبية السيدة نجاة الحجاجي كان آخرها في 1 اكتوبر
الماضي
محكمة الشعب والبحث عن الشرعية (إعداد جمعية
التضامن) :
تنتمي محكمة الشعب إلى ما يُعرف بنظام المحاكم
الاستثنائية بتميزها بالخروج عن القواعد المألوفة والمعتمدة لتحقق
ضمانات المحاكم العادلة.
وقد أنشئت محكمة الشعب بموجب القانون رقم "5" لسنة
1988 إلاّ أن التعديلات اللاحقة للقانون المذكور خاصة التعديل الذي
أدخل بموجب القانون رقم "3" لسنة 1997 قد جعل من هذه المحكمة
وذراعها مكتب الإدعاء الشعبي – وبماله من دور خطير وهام في التحقيق
ورفع الدعوى- أداة من أدوات الحكم وتحقيق رغبة السلطة التنفيذية
الحاكمة وليس أداة من أدوات تحقيق العدالة.
ويؤخذ على محكمة الشعب إفتقارها إلى الحيادية
والموضوعية والنزاهة في نقاط عديدة :
-
وهي الأسهل في الإثبات؛ أن النصوص التي تنظمها
تتنافى مع الحاجة لتحقيق الحد الأدنى من ضمانات العدالة.
-
أن ممارسات وتطبيقات المحكمة يشوبها قدر كبير من
الشكوك من حيث كونها تخضع لتوجيه أدوات الحكم التنفيذية.
-
نظراً للطبيعة الاستثنائية لمحكمة الشعب فإن
القانون قد جعل استئناف أحكامها استئنافاً شكليا أمام دائرة أخرى
من دوائر ذات المحكمة باعتبارها دائرة استئنافية وهذه الدائرة
الاستئنافية مُشكلة من قُضاة من محكمة الشعب ذاتها. حيث تنص
المادة "16" من قانون محكمة الشعب على حق الاستئناف أمام الدائرة
الاستئنافية لمحكمة الشعب وليس أمام (محكمة أعلى) أسوة بالقضاء
العادي بل وقصرت جواز الطعن أمام المحكمة العليا فقط في حالة
الحكم بالإعدام مما ترتب عليه عدم جواز الطعن أمام المحكمة
العليا في أحكام خطرة مثل أحكام السجن المؤبد خروجاً عن القواعد
القانونية المقررة في قانون الإجراءات
وبذا يكون القانون قد أهدر حق الاستئناف أمام محكمة
أعلى وحرم المتهم من الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا. ومن
المعروف أن سبب صدور هذا القانون المعدل هو تكرار نقض أحكام محكمة
الشعب أمام المحكمة العليا لمخالفتها للقانون فجاء هذا التعديل
ليغلق هذا الباب.
-
أعطت المادة "22" من القانون لعضو مكتب الإدعاء
الشعبي (وهو ليس بقاضي تحقيق) حق حبس المتهم على ذمة التحقيق "45
يوما" ولرئيس مكتب الإدعاء وهو أيضا ليس بقاضٍ حق حبسه "90 يوما"
أخرى مقارنة بحق النيابة العامة المؤقت في قانون الإجراءات بـ "6
أيام فقط" بما يحمله ذلك من معاني الإمعان في مكتب الإدعاء حق
الحبس على ذمة التحقيق إلى ما مجموعه "135 يوماً"
.
-
من متابعة القضايا التي يتولاها مكتب الإدعاء
الشعبي ومحكمة الشعب يمكن استخلاص ما يلي:-
أ)حاول مكتب الإدعاء الشعبي دائماً تغطية
الممارسات التعسفية للسلطة التنفيذية من حيث قيامه شكلا بالإفراج
عن المتهم الذي يُجلب إليه محبوسا بطريقة قانونية لمدة طويلة (وصلت
إلى سنين عديدة) ثم القبض عليه في ذات الوقت من جديد.
ب)تواتر أن دوائر محكمة الشعب تقوم بعرض أحكامها
قبل صدروها وخاصة في القضايا الهامة لأخذ موافقة السلطة التنفيذية
الحاكمة عليها قبل صدورها وهذا مما يُخل باستقلالية وحيدة المحكمة.
•
صدرت أحكام ببراءة متهمين مما أسند إليهم وبالرغم من ذلك فقد ظلوا
رهن الحبس مدة طويلة
.
•عدم
وجود ضمانات للمحامين من مزاولة واجبهم تجاه موكليهم وذلك بمنعهم
من ممارسة هذه الحقوق من قِبل مكتب الإدعاء الشعبي مما يُعد
إخلالاً بالضمانات الأساسية للدفاع أمام محكمة الشعب.
•عدم
تمكين الدفاع من الإطلاع على ملفات موكليهم الأمر الذي يعتبر
إنتهاكا وخرقا لحقوق موكليهم.
إن القواعد القانونية لمحكمة الشعب تجعل من تحقيق
العدالة أمرا مستحيلا لذلك يطالب المحامون دائما والقانونيون
ومنظمات حقوق الانسان بضرورة إلغاء محكمة الشعب وعدم الحاجة إليها
في ظل وجود قضاء عادي قادر على الحكم في القضايا المعنية.
ردود فعل منظمات دولية ومحلية :
و تأتي جلسات الإستئناف هذه في ظل انتقاضات شديدة
وجهتها العديد من منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية إلى عدم
مشروعية محكمة الشعب وعدم استيفائها للمعيير الدولية للمحاكمات
العادلة كما دعو السلطات الليبية إلى ضرورة احترامها للمواثيق
والعهود التي وقعت عليها ففي بيان لمنظمة العفو الدولية الصادر
اليوم لم تكتفي المنظمة بتوفير محكمة عادلة للسجناء بل طالبت
الحكومة الليبية بضرورة اطلاق سراح كل المعتقلين الذين اعتقلوا
بسبب ممارستهم لحق التعبير وبسبب أنشطتهم السلمية وممارسة حقوقهم
المدنية كحق التعبير وحق الانضمام "
وقالت المنظمة أن المتهمين لم يعرف عنهم استخدامهم
للعنف أو التحريض عليه وانما كانوا متهمين بسبب انتمائهم للجماعة
الاسلامية ( الاخوان المسلمين) ومنذ اعتقالهم في صيف 1998 لم يحظوا
بمحاكمة عادلة . وقالت منظّمة العفو الدّوليّة " لقد حان الوقت
الذي يحثم علي الحكومة الليبية إلغاء عقوبة الإعدام " وكانت قد
دعت المنظمة السلطات الليبية في أكثر من خطاب إلى إعلان وقف تنفيذ
عمليات الإعدام تماشياً مع دعوة اللجنة إلى جميع الدول التي ما
زالت تحتفظ بعقوبة الإعدام " وإلغاء عقوبة الإعدام بالكامل والتي
لازالت تطبق في ليبيا. كما تقدمت وقتها منظمة العفو الدولية بطلبين
إلى السلطات الليبية للمراقبة القضائية، لكن طلبها رُفض في
المرتين. كما
رفض أكثر من دبلوماسي ليبي في الخارج الرد على
تساؤلات وجهت له حول هذا الملف
بدورها دعت مؤسسة الرقيب الليبية ومقرها في
بريطانيا السلطات الليبية أيضا القيام بالإجراءات الصحيحة لتصحيح
الوضع بصورة شاملة و التي لن تتحقق إلا بالإفراج عن كافة سجناء
الرأي بدون أي شروط أو قيود, و العمل على ضمان المحاكمة العادلة
والنزيهة وفق المعايير الدستورية للمعتقلين السياسيين الذين وجهت
إليهم التهم السياسية.
وشددت على عدم استحقاق محكمة الشعب المعايير
الدولية للمحاكمات العادلة، وأنها لاتمتلك أي مشروعية دستورية أو
قانونية تخولها تولي هذا الحكم
وفي تصريح خاص للمنارة قال علي زيدان عضو اللجنة
التنفيدية للرابطة الليبية لحقوق الانسان : "عشية هذه المحكمة نؤمل
من الدولة الليبية أن تتعامل مع هذه القضية بما تقتضيه أصول
المحاكم العادلة من اجراءات ونطالبها : بحق تمكين المتهمين من
اختيار محاميهم وحق الدفاع عن أنفسهم كذلك تمكين ذويهم من حضور
المحاكمة وتمكين الصحافة من الاطلاع على مجريات المحكمة، كما نتمنى
أن لايتم تسويف أو تأجيل المحكمة كما حدث في مرات عديدة "
ويضيف زيدان نتمنى أن تتم محاكمتهم تحت نفس التهمة
الموجهة لهم وهي ( الاخوان المسلمين ) حيث يعلم الجميع بأنها
جماعة تعارض بوسائل سلمية ولم يعرف عنها أن استعملت القوة أو العنف
ضد الدولة وعلى المحكمة أن تعاملهم سجناء رأي وتفرج عنهم فورا.
وأضاف زيدان قائلا : نأمل أن يتم معالجة ملف
السجناء وكل الملفات الحقوقية ومنها ملف الاخوان معالجة صحيحة
بالعودة الى سيادة القانون واستقلالية القضاء واطلاق الحريات
العامية والخاصة لأنها في الاخر هي الضمان الوحيد لعدم تكرار مثل
هذه التجاوزات.
وقالت منظمة التضامن ومقرها جنيف " ان السبيل
الوحيد لضمان الحقوق المدنية والسياسية لكافة المواطنين في ليبيا
يكون من خلال الشفافية و العمل علي إصلاحات جذرية علي المستوي
التشريعي و المؤسسي و منها هذه الإصلاحات المطلوبة إلغاء محكمة
الشعب و القوانين التي التي تستند أليها و التي منها قانون تجريم
الحزبية والذي يخالف مخالفة صريحة "
قائمة أعدتها التضامن لحقوق الانسان بجميع الأسماء
الذين سيمثلون أمام محكمة الشعب والأحكام الصادرة في حقهم :
أولاً: حكمان بالإعدام على كل من :
1- د. عبد الله احمد عز الدين – أستاذ الهندسة
النووية / جامعة الفاتح- طرابلس من مواليد 1950 متزوج وأب لأربعة
أطفال وقد قبض عليه في 7/6/1998
2- د. سالم محمد ابوحنك – أستاذ الكيمياء/ جامعة
قار يونس – بنغازي وهو من مواليد 1956، متزوج وأب لخمسة أطفال، وقد
قبض عليه في 5/6/1998.
ثانياً: أحكام بالمؤبد على المواطنين السادة:
1- د. عبد الله محمد شامية – أستاذ الاقتصاد /
جامعة قار يونس و رئيس مركز البحوث الاقتصادية.
2- د. عبد اللطيف كرموس – كلية الزراعة/جامعة
الفاتح- طرابلس.
3- د. رجب الجرو شي – أستاذ الهندسة المدنية/
جامعة قار يونس.
4- د. سليمان ختروش _ أستاذ الهندسة المدنية/
جامعة قار يونس.
5- د. عبد المنعم علي الحصادي- أستاذ الكيمياء/
جامعة قار يونس .
6- خالد الهاشمي الزروق-مهندس –رجل أعمال حرة-
طرابلس.
7-
فيصل محمد الصافي --مهندس/الخطوط الجوية الليبية- بنغازي.
8- محمد فرج القلال- محاسب/ بنغازي.
9- رمضان محمد الكور- فني خراطة- أعمال
حرة/بنغازي.
10- عياد محمد المهدي- مدرس/ البيضاء
11- احمد المقطوف دنس- مدرس / صبراتة.
12- كمال رمضان الوش- مهندس طيران/مصراتة.
13- مختار عبدالله المحمودي – مهندس طيران –
تاجوراء – طرابلس
14- د. سليمان الفاندي – استاذ في قسم الحاسوب –
كلية الهندسة – جامعة الفاتح- طرابلس
15- صلاح عمر الشامخ- معيد بكلية العلوم – جامعة
قاريونس – بنغازي
16- طارق أحمد بوزريبة مهندس كمبيوتر- بنغازي
17- طاهر عبدالقادر الثني – اعمال حرة – غدامس
18- محمد ابراهيم التائب –أمام وخطيب مسجد- بنغازي
19- محمد إمحمد الزياني – مهندس – هيئة التصنيع
كعام – مسلاتة
20- أحمد عبدالله السوقي – مهندس – مصنع الحديد
والصلب- مصراتة
21- حامد نصر بشير الورفلي- بكالوريوس علوم –
مدرس – بنغازي
22- عبدالرحمن سالم والي- مدرس-زليتن
23- محمد حسن صوان- مدير شئون إدارية- مصراتة
24- علي الصادق الهوني- ماجستير هندسة- بنغازي
25- د. عبدالباري علي الهادي العروسي – هندسة
تأكل- شركة سرت- البريقة
26- صالح فرج المسماري- موظف - البيضاء
27- د. جمال فضل الله الماجري – طبيب بيطري-
درنة
28- عبدالقادر محمد حمد الاجطل- مهندس أجهزة
دقيقة- البيضاء
29- عبدالفتاح بركة محمد الاوجلي-مهندس- المرج
30- عوض بركة محمد الاوجلي- مهندس زراعي -المرج
31- محمد المبروك الريان- مهندس زراعي- المرج
32- بشير سليم الورفلي-مدرس ومحفظ قرآن - الكفرة
33- فوزي ونيس القذافي- مهندس اتصالات- شركة
الخليج العربي – بنغازي
34- نوري ونيس بالنور –طالب كلية الإقتصاد – امام
مسجد ومحفظ قران
35- فرحات مصطفى الهوني- إخصائي معامل هندسية-
جامعة قاريونس- بنغازي
36- عمر مفتاح السلاك- مبرمج شركة الخليج العربي
للنفط- بنغازي
37- د. عبدالسلام علي بن خيال- دكتوراة في
الكيمياء العضوية: جامعة قاريونس
38- نورالدين علي جويلي- موظف شركة الخليج العربي
للنفط - بنغازي
39- فوزي بشير بوكتف- مهندس شركة الخليج- بنغازي
40- خالد محمد شعيب- مهندس مدني- أمام مسجد ومحفظ
قرآن- بنغازي
41- عبدالله محمد المعداني
42- كمال الدين رمضان
43- أحمد مفتاح رفيدة- مدرب طيران - مصراتة
44- عوض عاشور الحدودي
45- صلاح علي الزروق-مهندس مدني- بنغازي
46- أحمد حسن كشلاف – مصنع الحديد والصلب- مصراتة
47- عبدالكريم عبدالمقصود الحوتي – عامل- بنغازي
48- محمد فتحي امبيق
49- عمر محمد بن طاهر الزوي
50- صالح محمد ابراهيم الزوي
51- عيسى عبدالحميد الزوي- مهندس مدني – بنغازي
52- شريف محمد بوفردة الشيخي- طالب بجامعة العرب
الطبية - بنغازي
53- الصالحين عبدالله المهدوي - محاسب شركة
البريقة - بنغازي
54- عبدالسلام علي اشيفني
55- فرج حسين الضراط-مدرس- بنغازي
56- محمدحسين بالرأس علي – معيد بكلية الاداب –
ماجستير دراسات اسلامية- مصراتة
57- خليفة حسن الجهاني- أعمال حرة - بنغازي
58- عبدالحكيم أحمد بادي- مهندس- شركة سرت- مصراتة
59- علي السنوسي المسماري- بكالوريوس اقتصاد-
مدرس-بنغازي
60- مختار عبدالمجيد الماني-مهندس ميكانيكي -
مصراتة
61- د.عبدالرحمن عبدالمجيد الديباني- طبيب بشري-
بنغازي
62- سفيان عبدالغني العبيدي- كلية الاقتصاد
-بنغازي
63- علي سالم العباني
64- صالح محمد دخيل- مهندس ميكانيكي- المرج
65- عبدالحفيظ سويسي – مدرس - صرمان
66- عثمان علي بن صريتي- تاجر -بنغازي
67- فوزي محمد نتفة- ماجستير قانون -مدرس– خطيب
مسجد دريانه
68- أبوبكر رمضان المقرحي- موظف-
بنغازي
69-
خليل علي البكوش- مهندس مدني- مصراته
70- علي ابوبكر الصغير- مهندس كمبيوتر – مصنع
الحديد والصلب مصراتة
71- طارق الطاهر النعاس مهندس، ورجل أعمال -
تاجوراء
72- ناصر عبدالسلام كشلاف- اعمال حرة – بنغازي
73- عمر الورفلي – موظف- بنغازي
ثالثاً: يعاقب بالسجن مدة عشر سنوات كل من:
1. أكرم يوسف العبيدي- طالب كلية الطب البشري -
جامعة العرب الطبية- بنغازي
2. أحمد محمد ابراهيم زائد –موظف - شركة رأس
لانوف- صرمان
3. أحمد عمر بالطيب- طالب كلية الطب البشري -
جامعة العرب الطبية- بنغازي
4. محمد أشرف فرج فنوش
5. حمد عبدالسلام الفارسي- طالب كلية الطب البشري
- جامعة العرب الطبية - بنغازي
6. انيس حسن القويضي- طالب كلية الطب البشري -
جامعة العرب الطبية - بنغازي
7. محمد صلاح الدين ابو النجا- طالب كلية الطب
البشري - جامعة العرب الطبية - بنغازي
8. عمر علي المقوب – طالب السنة النهائية قسم
الكيمياء – كلية العلوم- بنغازي
9. يوسف سليمان بوشعالة- طالب كلية الهندسة-
بنغازي
10. نزار ميلاد كريكش- طالب كلية الطب البشري -
جامعة العرب الطبية - درنة
11. حمدي عبدالهادي الديهوم – طالب المعهد العالي
للعلوم الاجتماعية- محفظ قرآن - بنغازي
رابعا: اطلاق سراح 66 آخرين
خامساً: سقوط الدعوة بسبب الوفاة داخل السجن :
1. عبدالله محمد الشيباني