رقم الوثيقة :
MDE
19/009/2004(وثيقة
عامة)
بيان صحفي رقم :
116
6
مايو/أيار
2004
ليبيا:ينبغي إلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد المهنيين الطبيين
الأجانب
حكمت المحكمة الجنائية في بنغازي بليبيا اليوم على ستة مهنيين طبيين
أجانب بالإعدام رمياً بالرصاص.
وقالت منظمة العفو الدولية رداً على هذه الأحكام " لقد صُدمنا بفرض
عقوبات الإعدام هذه وندعو السلطات الليبية إلى إلغائها فوراً."
والأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام هم: خمسة مهنيين طبيين بلغار _
كريستيانا مالينوفا فالتشيفا وناسيا ستويشيفا نينوفا وفالنتينا
مانولوفا سيروبولو وفاليا جورجييفا تشرفنياشكا وسنيجانكا إيفانوفا
ديميتروفا – وطبيب فلسطيني _ أشرف أحمد جمعة.
وهم متهمون بتعمد حقن
426
طفلا بفيروس نقص المناعة المكتسب أثناء عملهم في مستشفى الفاتح
للأطفال في بنغازي. وحُكم على متهم بلغاري سادس هو زدرافكو مارينوف
جورجييف بالسجن مدة أربع سنوات. وبرئت ساحة تسعة أطباء ليبيين في
المحاكمة ذاتها.
وأبلغ المتهمون الأجانب مندوبي منظمة العفو الدولية، الذين زاروا
ليبيا في فبراير/شباط
2004،
أنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم، ما لبثوا أن سحبوها على
أساس أنهم أُكرهوا على الإدلاء بها.
وتضمنت وسائل التعذيب التي ذكروها: الاستخدام واسع النطاق للصدمات
الكهربائية؛ والتعليق بواسطة الذراعين من مكان مرتفع؛ وعصب العينين
والتهديد بالسماح للكلاب التي تنبح بمهاجمتهم؛ والضرب، بما فيه
الفلقة (الضرب على باطن القدمين)، والضرب بأسلاك كهربائية. ولم يتضح
بعد ما إذا كانوا قد أُدينوا استناداً إلى هذه "الاعترافات" أو غيرها
من الأدلة.
"وتُذكِّر منظمة العفو الدولية السلطات الليبية بأن الأدلة المنتزعة
تحت وطأة التعذيب لا يجوز الاعتداد بها كأدلة في أية إجراءات
قانونية."
ويتمتع الرجال والنساء بحق تقديم استئناف ضد الأحكام الصادرة عليهم
أمام المحكمة العليا. فإذا جرى تأكيد أحكام الإعدام، لا يمكن تنفيذها
بدون موافقة أعلى هيئة قضائية في البلاد وهي المجلس الأعلى للهيئات
القضائية.
" وبرغم أن السلطات الليبية أعلنت مراراً وتكراراً أن هدفها هو إلغاء
عقوبة الإعدام، إلا أنه يتواصل إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها. وينبغي
على السلطات الليبية أن تبدأ بترجمة الأقوال إلى أفعال وفرض حظر على
إصدار عقوبة الإعدام."
واستناداً إلى مزاعم التعذيب، وُجهت اتهامات على ثمانية من أفراد
قوات الأمن وشخصين آخرين (طبيب ومترجم) يعملان لدى قوات الأمن بشأن
ممارسة التعذيب. ويواجهون المحاكمة إلى جانب المهنيين الصحيين
الأجانب والليبيين أمام المحكمة الجنائية ذاتها في بنغازي.
وفي جلسة اليوم، أعلنت المحكمة أنها ليست مختصة للنظر في قضيتهم.
وليس واضحاً ما إذا كانوا سيُحاكمون أمام محكمة أخرى أم أنه لن يتم
النظر في التهم الموجهة إليهم أمام محكمة قضائية.
"وينبغي أن تتم محاكمة المتهمين بممارسة أفعال التعذيب في إجراءات
يُعترف دولياً بعدالتها."
وتقر منظمة العفو الدولية بالحاجة الملحة لتقديم أي شخص مسؤول عن
العواقب المأساوية التي ترتبت على هؤلاء الأطفال وعائلاتهم إلى
العدالة. بيد أنه لا بد من احترام حقوق المتهمين في جميع المراحل
بدءاً من لحظة اعتقالهم.
ولا يمكن جلاء الحقيقة حول كيفية إصابة هؤلاء الأطفال بفيروس نقص
المناعة المكتسب ومحاسبة المسؤولين عن ذلك محاسبة كاملة إلا عن طريق
إجراء محاكمة عادلة تتبع الإجراءات القانونية اللازمة.
انتهى
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة
العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413
20 44+
منظمة العفو الدولية :
1 Easton St. London WC1X
0DW.
موقع الإنترنت :
http://www.amnesty.org
وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت :
http://news.amnesty.org